الفاضل الهندي
474
كشف اللثام ( ط . ج )
( الرابع عشر : لو وطئها ذمّي ومسلم بشبهة ) غير زانيين ( في طهر ) بحيث يكون التولّد منهما ( أُلحق الولد بمن تخرجه القرعة ، وأُلزم الجاني بنسبة دية من أُلحق به ) أو القود إن تحقّقت شروطه ، وعليه الكفّارة إن أُلحق بالمسلم وكان حيّاً . ( المطلب الثاني في الاختلاف ) في الجناية على الجنين : ( و ) في ( دية الميّت ) وأعضائه وجراحاته ، ونظمهما في مطلب ، لقلّة مباحث الأخير . ( لو ادّعى وارث الجنين على إنسان أنّه ضرب بطن الأُمّ وأنّها ألقت الجنين ميّتاً ) أو بحكمه لعدم استقرار حياته أو كونه لدون ستّة أشهر ( بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين ) إن لم يكن بيّنة ( ولا يقبل ) فيه ( إلاّ شهادة الرجال لإمكان اطّلاعهم عليه ) ولكن إن كان الضرب ممّا يوجب الدية قبلت شهادتهم مع النساء أيضاً ، وإن أوجب القود فلا يسمع إلاّ شهادتهم وحدهم . ( ولو اعترف بالضرب وأنكر الإسقاط وقال : لم يكن هناك سقط أو كان ) أو اعترف بأنّه كان ( وادّعى أنّها التقطته أو استعارته ) ولم يكن منها ( قدّم قوله أيضاً ، وتسمع فيه شهادة النساء ) منفردات ، لأنّه وضع حمل لا يطّلع عليه غالباً غيرهنّ . ( ولو اعترف بالضرب والإسقاط وأنكر استناد الإسقاط إلى الضرب ، فإن كان الزمان ) بينهما باعترافه ( قصيراً لا يحصل فيه البرء ) من ألم الضرب ( قدّم قولها ) إن اعترف بضرب مؤلم تسبّب للإسقاط لأنّ الظاهر معها ( وإن طال الزمان ) بحيث يحتمل البرء ( قدّم قوله ) لأصل البراءة وإن كان الأصل عدم البرء ، وعليه أن يحلف ما أسقطت بالضرب ( إلاّ أن يعترف لها بعدم الاندمال ) أي البرء ( فيحكم بقولها مع اليمين ) أنّه لم يحصل ما يوجب